responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 224


ومعنى الرفث الجماع ، وتقدم الحديث عنه ، ومعنى الفسوق الكذب ، وقيل : السباب ، وقيل : المعاصي . ومهما يكن ، فهو محرم على الحاج وغير الحاج ، ولكنه يتأكد في حقه أكثر من سواه . ومعنى الجدال المجادلة . وروى الإمامية عن الامام الصادق انه قول الرجل لغيره : لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، كذا . وهذا ادنى مراتب الجدال .
وقال الإمامية : إذا كذب مرة فعليه شاة ، ومرتين فبقرة ، وثلاثا فبدنة ، وإذا حلف صادقا فلا شيء عليه إلا إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة .
الحجامة اتفقوا على جواز الحجامة للضرورة ، وأجازها الأربعة لغير ضرورة إذا لم تستدع ازالة الشعر .
واختلف فقهاء الإمامية فيما بينهم ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من منعها .
( التذكرة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .
القمل جاء في كتاب « اللمعة » للإمامية : لا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد ، كالقمل والقراد ، ويجوز نقله . وقال السيد الحكيم في المنسك : يجوز قتل البق والبرغوث ، ليدفعه عن نفسه ، أما نحن فلا نشك ابدا في جواز ازالة كل مؤذ ، وان توقف على القتل جاز .
ومن الطريف ما نقل عن ابن عباس انه سئل عن محرم رأى قملة على جسده فألقى بها على الأرض ، ثم خشي ان يكون ذلك غير جائز ، فطلبها ، ليردها إلى مكانها ، فلم يجدها ؟
فقال ابن عباس : تلك ضالة لا تبتغي . وجاء في كتاب « المغني » ولا يتفلى

224

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست