responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


الاكتحال جاء في كتاب « التذكرة » : أجمع علماؤنا - أي الإمامية - على انه لا يجوز الاكتحال بالسواد ، ولا بكحل فيه طيب ، سواء أكان المحرم رجلا ، أم امرأة .
ويجوز فيما عدا ذلك .
وجاء في كتاب المغني : الكحل بالإثمد مكروه ولا فدية فيه ، لا أعلم في ذلك خلافا . اما الكحل بغير الإثمد فلا كراهة فيه ما لم يكن فيه طيب .
الأظافر والشعر والشجر اتفقوا على عدم جواز قص الأظافر والشعر وحلقه ، سواء أكان على الرأس أم على البدن . وان خالف فعليه كفارة [1] .
أما قطع ما في الحرم من أشجار ونبات فقد اتفقوا على عدم جواز قطع أو قلع ما أنبته اللَّه دون توسط آدمي ، حتى ولو كان شوكا إلا نوعا يسمى الإذخر .
واختلفوا فيما نبت بتوسط آدمي . فقال الشافعي : لا فرق في عدم الجواز بين النوعين ، وتجب الفدية في الجميع ، وفي الشجرة العظيمة بقرة ، وفيما دونها شاة .
وقال مالك : يأثم بالقطع ، ولا شيء عليه ، سواء أكان المقطوع مما أنبته اللَّه ، أو بتوسط الآدمي .
وقال الإمامية والحنفية والحنابلة : يجوز قطع ما أنبته الآدمي ، ولا شيء فيه ، أما ما أنبته اللَّه ففيه كفارة ، وهي عند الإمامية بقرة في قطع الشجرة



[1] قال الإمامية : إذا قلم يديه ورجليه فشاة مع اتحاد المجلس ، وان تعدد فشاتان ، وفي تقليم كل ظفر مد من طعام ، والمد يقرب من 800 غرام .

221

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست