responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 220


دم ، أي يكفر ، ولو بشاة . وقال صاحب التذكرة - من الإمامية - إن قبلها بشهوة فجزور ، وإلا فشاة .
أما إذا أنزل فقال المالكية : يفسد حجه . وأجمع البقية على صحة حجه ، وتجب عليه كفارة ، وهي بدنة عند الحنابلة وجماعة من الإمامية . وشاة عند الشافعية والحنفية . ( الحدائق والمغني ) .
وإذا نظر الى أجنبية فأمنى لم يفسد حجه . وعليه بدنة عند الإمامية والشافعي وابي حنيفة واحمد ، لأنه إنزال من دون مباشرة . ولكن الإمامية قالوا : عليه بدنة إن كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة ، وان كان معسرا فشاة . وقال مالك : ان ردد النظر ، حتى أجنب فسد حجه وعليه القضاء . وقال صاحب التذكرة : عليه أن يكفر ببدنة .
الطيب اتفقوا على أن كل محرم ، رجلا كان أو امرأة ، يحرم عليه الطيب شما وتطيبا وأكلا . وان المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله ، ولا تحنيطه بالكافور ، ولا بغيره من أنواع الطيب . وإذا تطيب المحرم ناسيا ، أو جاهلا قال الإمامية والشافعية : لا كفارة عليه . وقال الحنفية والمالكية : عليه فدية . وعن احمد روايتان .
وإذا اضطر الى استعمال الطيب لمرض جاز له ذلك ، ولا فدية عليه .
وقال الإمامية : لو استعمل الطيب عامدا كان عليه شاة ، سواء استعمله صبغا أو أكلا . ولا بأس بخلوق الكعبة ، ولو كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه والرياحين . ( الجواهر ) .

220

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست