نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 222
الكبيرة وفي الصغيرة شاة . وقال الحنفية يؤخذ بقيمته هدي . ( فقه السنة ، واللمعة للإمامية ) . واتفقوا على انه ليس في قطع اليابس شيء شجرا كان أو حشيشا . النظر في المرأة لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة ، وإذا فعل فلا فدية عليه بالاتفاق . ولا مانع من النظر في الماء . الحناء قال الحنابلة : يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ، ذكرا أو أنثى ، في أي جزء من بدنه ، وما عدا الرأس . وقال الشافعية : يجوز ذلك ، ما عدا اليدين والرجلين . وقال الحنفية : لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال رجلا كان أو امرأة ( فقه السنة ) . والمشهور عند الإمامية أن الخضاب مكروه ، وليس بمحرم . ( اللمعة ) . الاستظلال وتغطية الرأس اتفقوا على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه اختيارا . وقال المالكية والإمامية : وايضا لا يجوز له أن يرتمس في الماء ، بحيث يعلو فوق رأسه . ويجوز أن يغسل رأسه ، ويفيض عليه الماء بالاتفاق إلا المالكية ، فإنهم قالوا : لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل إلا اليدين .
222
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 222