responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 222


الكبيرة وفي الصغيرة شاة . وقال الحنفية يؤخذ بقيمته هدي . ( فقه السنة ، واللمعة للإمامية ) .
واتفقوا على انه ليس في قطع اليابس شيء شجرا كان أو حشيشا .
النظر في المرأة لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة ، وإذا فعل فلا فدية عليه بالاتفاق . ولا مانع من النظر في الماء .
الحناء قال الحنابلة : يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ، ذكرا أو أنثى ، في أي جزء من بدنه ، وما عدا الرأس .
وقال الشافعية : يجوز ذلك ، ما عدا اليدين والرجلين .
وقال الحنفية : لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال رجلا كان أو امرأة ( فقه السنة ) .
والمشهور عند الإمامية أن الخضاب مكروه ، وليس بمحرم . ( اللمعة ) .
الاستظلال وتغطية الرأس اتفقوا على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه اختيارا . وقال المالكية والإمامية : وايضا لا يجوز له أن يرتمس في الماء ، بحيث يعلو فوق رأسه .
ويجوز أن يغسل رأسه ، ويفيض عليه الماء بالاتفاق إلا المالكية ، فإنهم قالوا :
لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل إلا اليدين .

222

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست