responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 219


الجماع اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم ان يجامع زوجته ، أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع . وإذا جامع قبل التحليل [1] فسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه وإتمامه ، ثم القضاء في العام القادم ، على ان يفرق بين الزوجين في حج القضاء [2] وجوبا عند الإمامية والمالكية والحنابلة ، وندبا عند الشافعية والحنفية . ( الحدائق وفقه السنة ) .
وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : تلزمه بدنة بالإضافة إلى فساد حجه .
وقال الحنفية : بل شاة .
واتفقوا على انه إذا جامع بعد التحليل الأول فلا يفسد حجه ، ولا قضاء عليه ، ولكن عليه بدنة عند الإمامية والحنفية والشافعي في أحد قوليه ، اما مالك فقال : تلزمه شاة . ( الحدائق وفقه السنة ) .
وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها ، وعليها ان تكفر ببدنة ، وان تقضي في العام القادم . وإذا كانت مكرهة لم يكن عليها شيء ، وعلى الزوج ان يكفر ببدنتين : إحداهما عنه ، والثانية عنها . وإذا كانت محلة ، وهو محرم فلا يتعلق بها شيء ، ولا يجب عليها كفارة ، ولا على الرجل بسببها . ( التذكرة ) .
وإذا قبّل زوجته ، ولم ينزل فلا يفسد حجه بالاتفاق . وقال الأربعة : عليه



[1] إذا رمى الجمرة وحلق يحل للمحرم أشياء مما كانت محرمة عليه ، كلبس المخيط ونحوه ، وهذا هو الحل الأول ولكن لم تحل له النساء والطيب . وإذا طاف الطواف الأخير حل له كل شيء حتى النساء ، وهذا هو الحل الثاني ، ويأتي التفصيل .
[2] قال في التذكرة : ينبغي أن يكون التفريق في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، في الحجة الأولى . ومعنى التفريق ان لا يخلوا بنفسيهما ، ومتى اجتمعا كان معهما ثالث محرم ، لأن وجوده يمنع من الإقدام على المواقعة .

219

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست