نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 219
الجماع اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم ان يجامع زوجته ، أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع . وإذا جامع قبل التحليل [1] فسد حجه ، ولكن عليه المضي في حجه وإتمامه ، ثم القضاء في العام القادم ، على ان يفرق بين الزوجين في حج القضاء [2] وجوبا عند الإمامية والمالكية والحنابلة ، وندبا عند الشافعية والحنفية . ( الحدائق وفقه السنة ) . وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : تلزمه بدنة بالإضافة إلى فساد حجه . وقال الحنفية : بل شاة . واتفقوا على انه إذا جامع بعد التحليل الأول فلا يفسد حجه ، ولا قضاء عليه ، ولكن عليه بدنة عند الإمامية والحنفية والشافعي في أحد قوليه ، اما مالك فقال : تلزمه شاة . ( الحدائق وفقه السنة ) . وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها ، وعليها ان تكفر ببدنة ، وان تقضي في العام القادم . وإذا كانت مكرهة لم يكن عليها شيء ، وعلى الزوج ان يكفر ببدنتين : إحداهما عنه ، والثانية عنها . وإذا كانت محلة ، وهو محرم فلا يتعلق بها شيء ، ولا يجب عليها كفارة ، ولا على الرجل بسببها . ( التذكرة ) . وإذا قبّل زوجته ، ولم ينزل فلا يفسد حجه بالاتفاق . وقال الأربعة : عليه
[1] إذا رمى الجمرة وحلق يحل للمحرم أشياء مما كانت محرمة عليه ، كلبس المخيط ونحوه ، وهذا هو الحل الأول ولكن لم تحل له النساء والطيب . وإذا طاف الطواف الأخير حل له كل شيء حتى النساء ، وهذا هو الحل الثاني ، ويأتي التفصيل . [2] قال في التذكرة : ينبغي أن يكون التفريق في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، في الحجة الأولى . ومعنى التفريق ان لا يخلوا بنفسيهما ، ومتى اجتمعا كان معهما ثالث محرم ، لأن وجوده يمنع من الإقدام على المواقعة .
219
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 219