responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 22


غزيرة ، وإذا لم يتصل بالنبع . فإذا كان كرا لم ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه ، وإذا لم يبلغ الكر ينجس بالملاقاة راكدا كان أو جاريا إلا إذا جرى إلى الأسفل فلا ينجس الأعلى ، والحال هذه ، بملاقاة الأدنى .
وبالتالي ، فإن الجريان وعدمه عند الإمامية سواء ، ويلاحظ انهم تفردوا عن سائر المذاهب باعتبار المادة النابعة ، حيث أعطوا الماء المتصل بها حكم الكثير ، وان تراءى للعين قليلا . ما عدا العلامة الحلي فإنه لم يقم أي وزن للنابع ، وحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة إذا لم يبلغ كرا ، وماء المطر حال نزوله من السماء عند الإمامية كالنابع والكثير لا ينجس بالملاقاة ويطهّر الأرض والثوب والإناء وجميع الأجسام بمجرد وقوعه عليها بعد زوال عين النجاسة .
تطهير الماء النجس 1 - إذا كان الماء قليلا ، وتنجس بالملاقاة ، ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة ، قال الشافعية : إذا تمم الماء النجس بما يبلغ المجموع قلتين يصبح طاهرا مطهرا ، سواء تمم بطاهر أو بنجس ، ولو فرق هذا الماء بعد جمعه يبقى على الطهارة ، فلو كان لدى انسان إناءان ، أو إناءات عديدة ، وفي كل إناء ماء نجس ، ثم جمعت هذه المياه النجسة في مكان واحد ، وبلغ المجموع قلتين يكون ، والحال هذه ، طاهرا ومطهرا ( شرح المهذب ج 1 ص 136 ) .
وقال الحنابلة وأكثر فقهاء الإمامية : لا يطهر الماء القليل بإتمامه كرا أو قلتين سواء أكان المتمم نجسا أم طاهرا ، لأن انضمام نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا ، وكذا القليل الطاهر ينجس بملاقاته للماء النجس ، وعليه ينبغي إذا أريد تطهيره ان يتصل بالكر ، أو بماء نابع عند الإمامية ، وبالقلتين عند الحنابلة .
2 - إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة يطهر بمجرد زوال التغير ، ولا يحتاج إلى شيء آخر عند الشافعية والحنابلة . وقال الإمامية : إذا لم يكن للكثير مادة نابعة لا يطهر بزوال التغير ، بل لا بد من إلقاء كر طاهر عليه بعد ذهاب التغير

22

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست