نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 22
غزيرة ، وإذا لم يتصل بالنبع . فإذا كان كرا لم ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه ، وإذا لم يبلغ الكر ينجس بالملاقاة راكدا كان أو جاريا إلا إذا جرى إلى الأسفل فلا ينجس الأعلى ، والحال هذه ، بملاقاة الأدنى . وبالتالي ، فإن الجريان وعدمه عند الإمامية سواء ، ويلاحظ انهم تفردوا عن سائر المذاهب باعتبار المادة النابعة ، حيث أعطوا الماء المتصل بها حكم الكثير ، وان تراءى للعين قليلا . ما عدا العلامة الحلي فإنه لم يقم أي وزن للنابع ، وحكم بنجاسته بمجرد الملاقاة إذا لم يبلغ كرا ، وماء المطر حال نزوله من السماء عند الإمامية كالنابع والكثير لا ينجس بالملاقاة ويطهّر الأرض والثوب والإناء وجميع الأجسام بمجرد وقوعه عليها بعد زوال عين النجاسة . تطهير الماء النجس 1 - إذا كان الماء قليلا ، وتنجس بالملاقاة ، ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة ، قال الشافعية : إذا تمم الماء النجس بما يبلغ المجموع قلتين يصبح طاهرا مطهرا ، سواء تمم بطاهر أو بنجس ، ولو فرق هذا الماء بعد جمعه يبقى على الطهارة ، فلو كان لدى انسان إناءان ، أو إناءات عديدة ، وفي كل إناء ماء نجس ، ثم جمعت هذه المياه النجسة في مكان واحد ، وبلغ المجموع قلتين يكون ، والحال هذه ، طاهرا ومطهرا ( شرح المهذب ج 1 ص 136 ) . وقال الحنابلة وأكثر فقهاء الإمامية : لا يطهر الماء القليل بإتمامه كرا أو قلتين سواء أكان المتمم نجسا أم طاهرا ، لأن انضمام نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهرا ، وكذا القليل الطاهر ينجس بملاقاته للماء النجس ، وعليه ينبغي إذا أريد تطهيره ان يتصل بالكر ، أو بماء نابع عند الإمامية ، وبالقلتين عند الحنابلة . 2 - إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة يطهر بمجرد زوال التغير ، ولا يحتاج إلى شيء آخر عند الشافعية والحنابلة . وقال الإمامية : إذا لم يكن للكثير مادة نابعة لا يطهر بزوال التغير ، بل لا بد من إلقاء كر طاهر عليه بعد ذهاب التغير
22
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 22