responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


القلتين فالجرية نجسة ، أما ما فوقها وما تحتها من الماء فهو طاهر .
وفسروا الجرية ، بكسر الجيم ، بالدفعة التي بين حافتي النهر في العرض .
فالفرق بين الجاري والراكد عند الشافعية ان الراكد يحسب بمجموعه ماء واحدا ، أما الجاري وإن اتصلت أجزاؤه فيقسم إلى دفعات ، ويعطى لكل دفعة حكم مستقل عن سائر الدفعات ، فإن كثرت لم تنجس بالملاقاة وان قلت تنجست .
وعليه إذا كانت يدك نجسة ، وطهرتها بدفعة من دفعات الماء الجاري ، ولم تبلغ الدفعة قلتين ، فلا يجوز لك ان تشرب أو تتوضأ منها ، لأنها نجسة ، وعليك ان تنتظر الدفعة الثانية ، أو تنتقل إلى فوق أو تحت .
ويلاحظ أن الفرق بعيد جدا بين رأي الشافعية والحنفية في الماء الجاري ، فالحنفية يرون ان الجريان - ولو يسيرا - سبب للتطهير ، كما يدل عليه تمثيلهم بإنائي ماء ، أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، فالماء يصير طاهرا ، لو مزج الماءان بالجريان . أما الشافعية فلا يعتبرون الجريان ، ولو كان نهرا كبيرا ، ويلاحظون كل جرية مستقلة عن أختها ، على الرغم من اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض .
وقال الحنابلة : الماء الراكد ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان دون القلتين نابعا كان أو غير نابع ، أما الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير ، أي ان حكمه حكم الكثير ، وان لم يكن نابعا ، وهذا القول قريب من قول الحنفية .
أما المالكية فقد قدمنا ان القليل لا ينجس عندهم بالملاقاة ، ولم يفرقوا بين الراكد والجاري . وبكلمة إنهم كما يظهر لا يعتبرون القلة والكثرة ، ولا الجريان والركود ، ولا المادة وغيرها ، وإنما المعول على التغير بالنجاسة ، فإن غيرته النجاسة تنجس ، وإلا بقي على الطهارة نابعا كان أو غير نابع ، قليلا أو كثيرا .
وقال الإمامية لا تأثير للجريان بحال ، وإنما الاعتبار بالمادة النابعة ، أو الكثرة ، فإن اتصل الماء بالنبع - ولو رشحا - أعطي حكم الكثير ، أي لا ينجس بالملاقاة ، وإن يكن قليلا وواقفا ، لأن في النبع قوة عاصمة ، ومادة

21

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست