responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 23


أو يتصل بالنابع أو بنزول المطر . وإذا كان الماء نابعا يطهر بمجرد زوال التغير ، وان كان قليلا .
وقال المالكية : يطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق عليه حتى تذهب أوصاف النجاسة .
وقال الحنفية : ان الماء النجس يطهر بالجريان ، فإذا كان في طست ماء نجس وصب عليه ماء حتى يسيل من جوانبه يصبح طاهرا ، وكذا لو كان الماء النجس في حوض أو حفرة ، ثم حفرت حفرة ثانية ، وكان بين الحفرتين مسافة وان قلَّت ، وأجريت الماء النجس في قناة بين الحفرتين ، واجتمع في الحفرة طهر ، فإذا تنجس هذا الماء مرة ثانية بعد استقراره في الحفرة الجديدة ، وحفرت ثالثة معيدا العملية الأولى طهر الماء وهكذا إلى ما لا نهاية .
فالماء الذي كنت ممنوعا منه حال ركوده يجوز لك التوضؤ منه إذا أجريته بأية واسطة ، حتى ولو كان فيه جيفة ، أو بال رجال في أسفله ، ولم ير أثره في الجرية ، هذا مع العلم بأن الماء لم يتصل بالنبع ( ابن عابدين ج 1 ص 131 ) .

23

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست