نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 216
مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي . صيغة التلبية وصيغة التلبية « لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . ولا يشترط في التلبية الطهارة بالإجماع . ( التذكرة ) . أما وقتها فيبدأ بها المحرم من وقت الإحرام ، ويستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة بالاتفاق . ويستحب الجهر بها لغير المرأة إلا في مسجد الجماعات ، بخاصة مسجد عرفة . وقال الإمامية : يستحب أن يقطعها إذا شاهد بيوت مكة ، أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ، ويستحب أيضا الصلاة على النبي وآله . ( التذكرة وفقه السنة ) . لباس المحرم اتفقوا على أن الرجل المحرم لا يجوز له أن يلبس مخيطا ، ولا ثوبا يزرره ، ولا قميصا ولا سراويل ، ولا أن يغطي رأسه ووجهه ، وقال الشافعي واحمد يجوز له ان يغطي وجهه ، ولا يجوز له ان يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلا فيلبس خفين بعد ان يقطع أسفل من الكعبين [1] . وأما المرأة فتغطي رأسها ، وتكشف وجهها إلا مع خوف نظر الرجال إليها بريبة . ولا يجوز لها ان تلبس القفاز أي الكفوف - ولها أن تلبس الحرير والخفين . وقال أبو حنيفة : يجوز لها لبس القفاز . ( التذكرة والبداية والنهاية لابن رشد ) .
[1] النعل له أسفل وليس له كعب وجوانب ولا ما يستر ظهر القدمين . والخف حذاء تام في كعبة وجوانبه ، كما هو المتعارف المألوف ، ويسمى كندرة أو صباط ، وما الى ذاك .
216
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 216