responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 215


وجاء في كتاب « المغني » - للحنابلة - ما خلاصته : « يستحب أن يعين ما أحرم به ، وبهذا قال مالك . وقال الشافعي في أحد قوليه : الإطلاق أولى .
فإن أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ، ولا عمرة صح وصار محرما . وله بعد ذلك صرفه إلى أي الأنساك شاء » .
واتفقوا على أنه لو نوى بإحرامه ما أحرم به فلان صح إذا كانت نية المذكورة معينة . ( الجواهر والمغني ) .
التلبية اتفقوا على ان التلبية مشروعة في الإحرام ، واختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والندب ، وفي وقتها .
قال الشافعية والحنابلة : أنها سنّة ويستحب اتصالها بالإحرام ، ولو نوى الإحرام بدون تلبية صح .
وقال الإمامية والحنفية [1] والمالكية : التلبية واجبة ، ثم اختلفوا في التفاصيل ، فقال الحنفية : ان التلبية ، أو ما يقوم مقامها كالتسبيح وسوق الهدي ، شرط من شروط الإحرام . وقال المالكية : لا يبطل الإحرام بالفاصل الطويل بين التلبية وبين الإحرام ، ولا بتركها كلية ، وإنما يلزم التارك دم ، أي يضحي .
وقال الإمامية : لا ينعقد إحرام حج التمتع ، ولا حج الافراد ، ولا عمرتهما والعمرة المفردة إلا بالتلبية ، ولا بد من تكرارها اربع مرات ، أما من يريد حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد [2] ، والاشعار عندهم



[1] وسوق الهدي عند الحنفية يقوم مقام التلبية ، كما جاء في ابن عابدين وفتح القدير .
[2] معنى الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام البدنة ، أي الناقة ، والتقليد أن يجعل في عنق الهدي فعلا بالية ، ليعرف بها أنه هدي .

215

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست