نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 217
وجاء في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) بعنوان « ما يطلب من مريد الإحرام قبل ان يشرع فيه » : قال الحنفية : ومن ذلك لبس إزار ورداء . والإزار هو ما يستتر به من سرته إلى ركبته ، والرداء هو ما يكون على الظهر والصدر والكتفين ، وهو مستحب . وقال المالكية : يندب ان يلبس إزارا ورداء ونعلين ، ولو لبس غير الرداء والإزار مما ليس مخيطا ، ولا محيطا ، فلا يضر ، والمحيط هو الثوب الذي يحيط بالعضو . وقال الحنابلة : يسن له قبل إحرامه لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين . وقال الشافعية : ومن ذلك أن يلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين والا فمغسولين . وقال الإمامية : أن الإزار والرداء واجبان ، وانه يستحب ان يكونا من القطن الأبيض ، ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين على شريطة ان لا يكون مخيطا ، كما يجوز له ان يبدل ثياب الإحرام ، ولكن الأفضل عندهم أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما . واشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة ، وعدم كونه حريرا للرجال أو جلدا من غير مأكول اللحم ، بل قال جماعة : لا يجوز ان يكون من نوع الجلد إطلاقا . ومهما يكن ، فإن الخلاف في لبس المحرم بسيط جدا ، ويكفي للتدليل على ذلك ان كل ما هو مجز عند الإمامية مجز أيضا عند الأربعة .
217
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 217