نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 20
قلتين لم ينجسه شيء » هو الماء المطلق . وقال الحنفية : ان حكم المائعات كالماء المطلق في القلة والكثرة ينجس القليل منها بالملاقاة دون الكثير ، فقد جاء في حاشية ابن عابدين ج 1 ص 130 الطبعة الميمنية : « حكم المائعات كالماء في الأصح حتى لو وقع بول في عصير كثير لم يفسد ، ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس » . الجاري والراكد اختلفت المذاهب في الماء الجاري ، فقال الحنفية : كل ما جرى قلّ أو كثر ، اتصل بمادة أو لم يتصل ، لا يتنجس بمجرد الملاقاة ، بل لو كان في إناء ماء نجس ، وفي آخر طاهر ، وصبّا من مكان عال ، فاختلطا في الهواء ، ثم نزلا طهر كله ، وكذا لو أجريا في الأرض ( ابن عابدين ج 1 ص 131 ) فالمعول على الجريان ، ومتى حصل بأي نحو أعطي حكم الماء الكثير ، وان لم يجر فهو كالقليل ، وان كان نابعا ، ومن هنا حكموا بأن ماء المطر لو أصاب أرضا نجسة ، ولم يجر عليها تبقى على النجاسة . إذن للماء الذي لا ينجس بالملاقاة فردان عند الحنفية : الأول الراكد الذي إذا حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الآخر ، والثاني الجاري بأي نحو . أما الماء القليل الذي لا ينجس بالملاقاة فهو الراكد الذي لو حرك جانب منه تحرك الجانب الآخر . أما الشافعية فلا فرق عندهم بين الجاري والراكد ، ولا بين النابع وغيره ، وإنما الاعتبار بالقلة والكثرة ، فالكثير الذي بلغ القلتين لا يتنجس بالملاقاة ، وما كان دون القلتين يتنجس جاريا كان أو راكدا ، نابعا أو غير نابع ، أخذا بإطلاق حديث « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » . وقالوا : إذا كان الماء جاريا ، وفيه نجاسة ينظر ، فإن بلغت الجرية التي تحمل النجاسة قلتين دون أن تتغير فالماء كله طاهر ، وإن كانت الجرية دون
20
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 20