نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 203
فرعان الفرع الأول : إن وجوب العمرة المفردة لا يرتبط بالاستطاعة للحج ، فلو استطاع لها خاصة ، كما لو فرض أن شخصا تمكن من الذهاب إلى مكة في غير أيام الحج ، ولا يستطيع الذهاب إليها في أيامه وجبت عليه العمرة دون الحج ، وإن مات قبل أدائها خرجت من تركته [1] . وكذا لو فرض انه استطاع الحج الأفرادي دون العمرة وجب ، لأن كلا منهما نسك مستقل برأسه ، هذا بالقياس إلى العمرة المفردة ، أما عمرة التمتع - يأتي معنى التمتع - فيتوقف وجوبها على وجوب الحج ، لأنها داخلة فيه . الفرع الثاني : قال الإمامية : لا يجوز لمن أراد دخول مكة ان يتجاوز الميقات ولا دخول حرمها إلا محرما بنسك ، حتى ولو كان قد حج واعتمر مرات إلا إذا تكرر الدخول والخروج في ضمن شهر ، أي لو دخلها محرما ، ثم خرج ، ثم دخل ثانية قبل مضي ثلاثين يوما فلا يجب عليه الإحرام ، وإلا وجب ، فالإحرام بالقياس الى من دخل مكة تماما كالوضوء بالقياس الى مس كتابة المصحف . وبهذا يتبين الكذب والدس في قول من قال : ان الشيعة لا يقدسون البيت الحرام ، ويتظاهرون بالحج ، ليلوثوا الأماكن المقدسة . تعالى اللَّه والمعظمون لشعائره الموالون للرسول وآله علوا كبيرا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز لمن وراء الميقات ان يدخل الحرم إلا محرما ، وأما
[1] قال صاحب المدارك من الإمامية : هذا هو أشهر الأقوال وأجودها أي استقلال وجوب العمرة عن وجوب الحج . وقال صاحب الجواهر : ان كلام الفقهاء لا يخلو من تشويش . ثم قال صاحب الجواهر : والذي يقوى في النظر سقوط العمرة المفردة عمن بعد عن مكة ، وانما الواجب عليه عمرة التمتع التي يرتبط وجوبها بوجوب الحج ، وقال السيد الحكيم : الأقرب عدم وجوب المفردة . وقال السيد الخوئي : لا يبعد عدم وجوبها .
203
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 203