responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 202


والجواهر والمغني ) [1] .
أفعالها جاء في كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : « يجب للعمرة ما يجب للحج ، وكذلك يسن لها ما يسن له . ولكنها تخالفه في أمور منها انه ليس لها وقت معين ، ولا تفوت ، وليس فيها وقوف بعرفة ، ولا نزول بمزدلفة ، ولا رمي جمار » [2] .
وجاء في كتاب الجواهر للإمامية : « الواجب من أفعال الحج 12 : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها ، والتقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه . وواجب أفعال العمرة المفردة ثمانية : النية ، والإحرام [3] والطواف وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه » .
ومن هذا يتبين معنا اتفاق الجميع على أن أعمال الحج تزيد عن العمرة بالوقوف ، وما يستدعيه من الأعمال ، إلا أن الإمامية أوجبوا على المعتمر بعمرة مفردة ان يطوف ثانية طواف النساء ، كما ان مالكا خالف الجميع بقوله لا يجب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة .



[1] جاء في كتاب المغني أن أحمد بن حنبل نص على أنه ليس على أهل مكة عمرة لأن معظم أعمال العمرة الطواف بالبيت ، وهم يفعلونه فأجزاهم ذلك .
[2] يحتوي كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) على أصل وتعليق ، ومن عادة المؤلف أن يذكر في الأصل ما اتفق عليه الأربعة ، ويذكر في التعليق ما اختلفوا فيه مخصصا لكل مذهب من المذاهب فقرة على حدة . وما ذكرناه هنا منقول من الأصل ، لا من التعليق .
[3] جاء في كتاب الدين والحج على المذاهب الأربعة لكرارة أن من جملة ما افترقت به العمرة عن الحج أن الإحرام بها يكون من الحل للمكي وغيره ، لا من مواقيت الحج . ولا فرق عند الإمامية بين ميقات المعتمر وميقات الحاج بالنسبة للإحرام .

202

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست