نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 204
من دونه فيجوز دخوله من غير إحرام ، وكان مالك لا يرى ذلك ، وللشافعي قولان . ونكتفي بهذا القدر من الكلام على العمرة ، لأن الغرض ان نلقي ضوءا عليها ، ليكون القارئ على علم بالفرق بينها وبين الحج ، ولو من بعض الجهات ، وستتضح أكثر مما يأتي .
204
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 204