responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


1 - أن طواف النساء - يأتي معناه - واجب في العمرة المفردة ، ولا يجب في عمرة التمتع . وقال بعضهم : لا يشرع فيها .
2 - ان وقت عمرة التمتع يبتدئ من أول شوال الى اليوم التاسع من ذي الحجة ، أما العمرة المفردة فوقتها طوال أيام السنة .
3 - ان المعتمر بعمرة التمتع يحل بالتقصير فقط ، أما المعتمر بعمرة مفردة فهو مخير بين التقصير والحلق ، ويأتي التوضيح .
4 - ان عمرة التمتع والحج يقعان في سنة واحدة ، وليس كذلك في العمرة المفردة .
وفي كتاب ( الدين والحج على المذاهب الأربعة ) لكرارة ان المالكية والشافعية قالوا : ان المعتمر بعمرة مفردة يحل له كل شيء ، حتى النساء إذا حلق أو قصر ، سواء أساق الهدي أم لا . اما الحنابلة والحنفية فإن المعتمر يحل بالحلق أو التقصير إذا لم يسق الهدي ، وإلا بقي على إحرامه إلى أن يتحلل من الحج والعمرة معا يوم النحر .
شروطها ذكرنا فيما تقدم شروط الحج ، وهي بالذات شروط العمرة .
حكمها قال الحنفية والمالكية : العمرة سنّة مؤكدة ، وليست فرضا .
وقال الشافعية والحنابلة وكثير من الإمامية : بل هي فرض على من استطاع إليها سبيلا لقوله تعالى * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه . ) * 196 البقرة » . وتقع مستحبة لغير المستطيع . ( فقه السنة ج 5 ، والفقه على المذاهب الأربعة ،

201

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست