responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 198


وقال الشافعي : لا يجوز .
وعن احمد روايتان : المنع والجواز .
وقال المالكية : يجوز للمريض الذي لا يرجى برؤه ، ولمن حج حجة الإسلام ان يستأجر غيره للحج ، ويصح حجه ، ولكن ذلك مكروه ، ولا يكتب الحج للمستأجر ، وانما يقع مستحبا للأجير ، وللمستأجر ثواب الإعانة على الحج ، وبركة الدعاء . وإذا حج عن الميت بوصية منه أو غير وصية ، فلا يكتب له أصلا لا فرضا ولا نفلا ، ولا تسقط به حجة الإسلام . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
شروط النائب يشترط في النائب البلوغ والعقل والإسلام وفراغ ذمته من حج واجب ، والوثوق بالأداء ، ويجوز ان ينوب الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، وان كان كل من النائب والمنوب عنه صرورة [1] .
وهل يبتدئ النائب السير الى الحج من بلده ، أو من بلد الميت ، أو من أحد المواقيت ؟
قال الحنفية والمالكية : يحج عنه من بلد الميت إذا لم يعين المنوب عنه المكان ، وإلا أخذ بقوله .
وقال الشافعية : المدار على الميقات ، فإن عين ميقاتا خاصا وجب العمل بقوله ، وإلا تخير الأجير من أي ميقات شاء .
وقال الحنابلة : يجب أن يحج عنه من المكان الذي وجب عليه فيه الحج ، لا من المكان الذي مات فيه ، فإذا استطاع في المهجر ، ثم عاد الى بلده ، ومات



[1] الصرورة هو الذي لم يحج . وقال الشافعية والحنابلة : إذا شرع الصرورة عن غيره صار الحج عنه . وقال المالكية والحنفية والإمامية : بل يقع حجه على ما نواه .

198

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست