نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 197
تخرج الأجرة من صلب التركة [1] . وقال الحنفية والمالكية : يسقط عنه الحج لجهة البدنية ، ولكنه إذا اوصى به يخرج من الثلث كسائر التبرعات ، وإن لم يوص فلا تجب الاستنابة . القادر العاجز من جمع شروط الحج ماديا ، ولكنه عجز عن مباشرته بنفسه لهرم ، أو مرض لا يرجى برؤه سقطت عنه المباشرة بالاتفاق ، لقوله تعالى * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * . ولكن هل يجب ان يستأجر من ينوب عنه ، وإذا لم يفعل فقد ترك واجبا استقر في ذمته ؟ اتفقوا - ما عدا المالكية - على انه يجب عليه ان يستأجر من يحج عنه . وقال المالكية : لا حج إلا على من استطاع اليه سبيلا بنفسه . ( المغني والتذكرة ) . ولو عوفي هذا ، وزال العذر بعد ان استناب من حج عنه ، فهل يجب عليه ان يحج بنفسه ؟ قال الحنابلة : لا يجب عليه حج آخر . وقال الإمامية والشافعية والحنفية : بل يجب ، لأن ما فعله كان واجبا في ماله ، وهذا واجب في بدنه [2] ( المغني والتذكرة ) . الاستنابة في المستحب قال الحنفية والإمامية : من قضى ما عليه من حجة الإسلام ، ثم أحب ان يستنيب عنه آخر تطوعا واستحبابا فله ذلك ، وان تمكن من المباشرة بنفسه .
[1] أجاز الإمامية والشافعية والمالكية الإجارة على الحج ، ومنعها الحنفية والحنابلة وقالوا : ما يدفع للأجير من المال هو للارتزاق ، ونفقة الطريق . [2] ويتفق هذا مع فتوى السيد الخوئي في منسكه .
197
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 197