responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 199


فيه ، فيستناب عنه من مهجره ، لا من وطنه إلا إذا كان بين وطنه ومهجره أقل من مسافة القصر .
وقال الإمامية : الحجة منها بلدية ، وهي التي تكون من بلد الميت ، ومنها ميقاتية ، وهي من الميقات ، فإن عين إحداهما تعينت ، وان أطلق ، ولم يبين فإن كان هناك انصراف إلى إحداهما فبها ، وإلا تكون الحجة ميقاتية ، ويحج عنه من أقرب ميقات إلى مكة ، ان أمكن ، والا فمن أقرب ميقات الى بلد الميت ، واجرة الميقاتية من أصل التركة في الحج الواجب ، وما زاد عن الميقاتية فمن الثلث . ( الجواهر ) .
تأخير النيابة إذا استؤجر النائب وجبت عليه المبادرة ، ولا يجوز ان يؤخر الحج عن السنة الاولى ، وليس له ان يستنيب غيره ، لأن الفعل مضاف اليه . وإذا لم نعلم بأنه ذهب الى الحج وقام بأعماله فالأصل عدم الإتيان ، حتى يثبت العكس ، وإذا علمنا أنه ذهب ، وقام بالأعمال على وجه الإجمال ، وشككنا : هل أتى بها صحيحة ، كما ينبغي ، أو أنه أخل بشيء من الواجبات حملنا فعله على الصحة ، حتى يثبت العكس .
العدول قال الحنفية والإمامية : إذا عين المستنيب نوعا خاصا للنائب ، كالتمتع أو الإفراد أو القران فلا يجوز العدول الى غيره .
أما إذا عين الحج من بلد خاص فابتدأ من بلد آخر فإن لم يتعلق غرض المستأجر بذلك أجزأ ، لأن سلوك الطريق غير مقصود لذاته ، وإنما المقصود بالذات الحج ، وقد حصل . ( التذكرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .

199

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست