نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 194
بين مكان المرأة ، وبين مكة مسافة ثلاثة أيام ، وهذا الشرط نادر الوقوع في زماننا بعد ان سهّل العلم وسائل المواصلات ، هذا بالإضافة إلى ما قدمنا من انه لا مجال للبحث - اليوم - في اشتراط المحرم من الأساس . البذل جاء في كتاب « المغني » للحنابلة : « إذا بذل شخص مالا لغيره فلا يجب عليه أن يقبل البذل ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، سواء أكان الباذل أجنبيا أم قريبا ، وسواء أبذل له الركوب والزاد ، أم لا . وعن الشافعي انه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه ، لأنه تمكن من الحج من غير منة تلزمه ، ولا ضير يلحق به » . وقال الإمامية : إذا أعطاه مالا على سبيل الهدية دون أن يشترط عليه الحج لم يجب عليه كائنا من كان الباذل ، وان بذل مشترطا عليه الحج وجب القبول ، ولا يجوز ان يرفض ، حتى ولو كان الباذل أجنبيا ، لأنه ، والحال هذه يكون مستطيعا . الزواج لو كان عنده من المال ما يكفيه للحج فقط ، أو للزواج فقط ، فأيهما يقدم ؟ جاء في « فتح القدير » للحنفية ج 2 باب الحج ان أبا حنيفة سئل عن ذلك ، فأجاب بأنه يقدم الحج . وإطلاق الجواب بتقديم الحج ، مع أن التزويج قد يكون واجبا في بعض الأحوال دليل على ان الحج لا يجوز تأخيره . وقال الشافعية والحنابلة والمحققون من الإمامية [1] : يقدم الزواج إذا كان