نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 195
في تركه حرج عليه ومشقة ، ولا يقدم الحج . ( كفاية الأخيار ، والمغني والعروة الوثقى ) . الخمس والزكاة الخمس والزكاة مقدمان على الحج ، ولا استطاعة إلا بعد وفائهما ، تماما كغيرهما من الديون . الاستطاعة بالصدقة من ذهب إلى بلد قريب من مكة المكرمة بقصد التجارة أو غيرها وبقي فيه إلى أيام الحج ، وأمكنه الوصول إلى بيت اللَّه الحرام يصير مستطيعا ، فإن عاد إلى وطنه قبل أن يؤدي الحج استقر في ذمته بالاتفاق .
195
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 195