responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 193


فروع الاستطاعة حج النساء هل يشترط لحج النساء شرط زائد على حج الرجال ؟
اتفقوا على انه لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب ، ولا يجوز له منعها عنه ، واختلفوا في التي لا تجد زوجا ولا محرما يصحبها : هل يجب عليها الحج أو لا ؟
قال الإمامية والمالكية والشافعية : ليس المحرم أو الزوج شرطا بحال ، سواء أكانت المرأة شابة أم عجوزا ، متزوجة أو غير متزوجة ، لأن المحرم وسيلة للأمان معها لا غاية بنفسه ، وعليه فإما أن تكون في أمان على نفسها في السفر ، وإما غير أمينة ، فعلى الأول يجب عليها الحج ، ولا أثر لوجود المحرم ، وعلى الثاني لا تكون مستطيعة ، حتى ولو كان معها محرم . وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الجهة . ومهما يكن ، فقد كان لهذا البحث وأمثاله وجه فيما سبق ، حيث كان السفر طويلا ، والطريق مخوفا ، أما اليوم فلا تترتب عليه آية ثمرة ، لأن الناس في أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم أنى اتجهوا .
وقال الحنابلة والحنفية : إن وجود الزوج أو المحرم شرط لحج المرأة ، وإن كانت عجوزا ، ولا يجوز لها أن تحج بدونه . ولكن الحنفية اشترطوا ان يكون

193

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست