نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 184
ما عدا الحنفية فإنهم قالوا : يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد ، والصاع حوالي ثلاث كيلو غرامات . وقت الوجوب قال الحنفية : وقت وجوبها من طلوع فجر يوم العيد إلى آخر العمر ، لأن زكاة الفطر من الواجبات الموسعة ، ويصح أداؤها مقدما ومؤخرا . وقال الحنابلة : يحرم تأخيرها عن يوم العيد ، وتجزئ قبل العيد بيومين ، ولا تجزئ قبل هذا الأمد . وقال الشافعية : وقت وجوبها آخر جزء من رمضان ، وأول جزء من شوال ، أي حين الغروب وقبله بقليل من اليوم الأخير من شهر رمضان . ويسن إخراجها في أول يوم من أيام العيد ، ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر . وعن الامام مالك روايتان : إحداهما انها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان . وقال الإمامية : تجب زكاة الفطر بدخول ليلة العيد ، ويجب أداؤها من أول الغروب إلى وقت الزوال ، والأفضل الأداء قبل صلاة العيد ، وإذا لم يوجد المستحق في هذا الوقت فعلى المكلف ان يعزلها مستقلة عن ماله ناويا دفعها وأداءها في أول فرصة ، وإذا أخر ، ولم يؤدها بهذا الوقت مع وجود المستحق وجب إخراجها بعده ، ولا تسقط عنه بحال . المستحق اتفقوا على ان المستحقين لزكاة الفطر هم المستحقون للزكاة العامة الذين
184
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 184