responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 184


ما عدا الحنفية فإنهم قالوا : يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد ، والصاع حوالي ثلاث كيلو غرامات .
وقت الوجوب قال الحنفية : وقت وجوبها من طلوع فجر يوم العيد إلى آخر العمر ، لأن زكاة الفطر من الواجبات الموسعة ، ويصح أداؤها مقدما ومؤخرا .
وقال الحنابلة : يحرم تأخيرها عن يوم العيد ، وتجزئ قبل العيد بيومين ، ولا تجزئ قبل هذا الأمد .
وقال الشافعية : وقت وجوبها آخر جزء من رمضان ، وأول جزء من شوال ، أي حين الغروب وقبله بقليل من اليوم الأخير من شهر رمضان . ويسن إخراجها في أول يوم من أيام العيد ، ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر .
وعن الامام مالك روايتان : إحداهما انها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
وقال الإمامية : تجب زكاة الفطر بدخول ليلة العيد ، ويجب أداؤها من أول الغروب إلى وقت الزوال ، والأفضل الأداء قبل صلاة العيد ، وإذا لم يوجد المستحق في هذا الوقت فعلى المكلف ان يعزلها مستقلة عن ماله ناويا دفعها وأداءها في أول فرصة ، وإذا أخر ، ولم يؤدها بهذا الوقت مع وجود المستحق وجب إخراجها بعده ، ولا تسقط عنه بحال .
المستحق اتفقوا على ان المستحقين لزكاة الفطر هم المستحقون للزكاة العامة الذين

184

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست