نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 185
ذكرتهم الآية الكريمة * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * . ويكفي ثمن الحبوب عن الحبوب ، ويستحب اختصاص القرابة المحتاجين بها ، ثم الجيران ، فقد جاء في الحديث : « جيران الصدقة أحق بها » .
185
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 185