responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 183


يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » . اما القادر عندهم فهو الذي يملك مؤنة سنة له ولعياله بالفعل أو بالقوة بأن يكون له ما يستثمره ، أو صنعة يكتسب منها .
قال الحنفية : يجب على المكلف ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وولده الصغير وخادمه ، وولده الكبير إذا كان مجنونا ، اما إذا كان عاقلا فلا تجب على أبيه ، كما انه لا يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته .
وقال الحنابلة والشافعية : يجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والأب والابن .
وقال المالكية : يجب ان يخرجها عن نفسه ، وعمن يقوم بنفقتهم ، وهم الوالدان الفقيران ، والأولاد الذكور الذين لا مال لهم إلى ان يبلغوا ويصبحوا قادرين على الكسب ، وبناته الفقيرات إلى ان يدخل الزوج بهن ، والزوجة .
وقال الإمامية : يجب إخراجها عن نفسه ، وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة وغيره ، ولا بين الصغير والكبير ، ولا بين المسلم وغير المسلم ، ولا بين الرحم القريب والغريب البعيد ، حتى لو جاءه ضيف قبل دخول هلال شوال بلحظات ، وأصبح في جملة العيال تلك الليلة يجب ان يخرج عنه زكاة الفطر ، وكذا إذا ولد له ولد أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر ، أو مقارنا له وجبت الفطرة عنهما . اما إذا ولد الولد أو تزوج أو جاء الضيف بعد الغروب فلا يجب الإخراج عنهم . وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، وان كان غنيا .
مقدارها اتفقوا على ان المقدار الواجب إنفاقه عن كل شخص صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة ، وما إلى ذاك من القوت الغالب ،

183

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست