نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 179
الدفع إلى الجد والجدة ، وبني البنين ، لأن نفقتهم غير واجبة عندهم . واتفقوا أيضا على أنه يجوز دفع الزكاة للإخوة والأعمام والأخوال . وإنما لا يجوز دفع الزكاة للأب والأولاد إذا دفعت لهما من سهم الفقراء والمساكين ، أما لو كانا من غير هذين فإنه يجوز لهما الأخذ ، كما لو كان الأب أو الابن غازيا في سبيل اللَّه ، أو من المؤلفة قلوبهم ، أو غارما في حل وإصلاح ذات البين ، أو عاملا على جباية الزكاة . لأن هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر ( تذكرة العلامة . ج 1 باب الزكاة ) . ومهما يكن ، فإن القريب الذي لا تجب نفقته على المزكي أولى ، وصرف الزكاة له أفضل . واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد . فقال الحنفية والإمامية : أهل بلده أولى وأفضل إلا لحاجة ماسة تستدعي أولية النقل . وقال الشافعية والمالكية : لا يجوز النقل من بلد إلى بلد . وقال الحنابلة : يجوز النقل إلى بلد لا تقصر فيه الصلاة ، ويحرم نقل الزكاة إلى مسافة القصر . العاملون 3 - العاملون عليها هم السعاة في جباية الصدقات بالاتفاق . المؤلفة قلوبهم 4 - المؤلفة قلوبهم ، هم الذين يستمالون بشيء من الصدقات لمصلحة الإسلام ، وقد اختلفوا هل حكمهم باق أو منسوخ ؟ وعلى تقدير عدم النسخ فهل التأليف مختص بغير المسلم ، أو هو له ولضعيف الإيمان من المسلمين ؟
179
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 179