responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 179


الدفع إلى الجد والجدة ، وبني البنين ، لأن نفقتهم غير واجبة عندهم .
واتفقوا أيضا على أنه يجوز دفع الزكاة للإخوة والأعمام والأخوال .
وإنما لا يجوز دفع الزكاة للأب والأولاد إذا دفعت لهما من سهم الفقراء والمساكين ، أما لو كانا من غير هذين فإنه يجوز لهما الأخذ ، كما لو كان الأب أو الابن غازيا في سبيل اللَّه ، أو من المؤلفة قلوبهم ، أو غارما في حل وإصلاح ذات البين ، أو عاملا على جباية الزكاة . لأن هؤلاء يأخذون مع الغنى والفقر ( تذكرة العلامة . ج 1 باب الزكاة ) .
ومهما يكن ، فإن القريب الذي لا تجب نفقته على المزكي أولى ، وصرف الزكاة له أفضل .
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد . فقال الحنفية والإمامية : أهل بلده أولى وأفضل إلا لحاجة ماسة تستدعي أولية النقل .
وقال الشافعية والمالكية : لا يجوز النقل من بلد إلى بلد .
وقال الحنابلة : يجوز النقل إلى بلد لا تقصر فيه الصلاة ، ويحرم نقل الزكاة إلى مسافة القصر .
العاملون 3 - العاملون عليها هم السعاة في جباية الصدقات بالاتفاق .
المؤلفة قلوبهم 4 - المؤلفة قلوبهم ، هم الذين يستمالون بشيء من الصدقات لمصلحة الإسلام ، وقد اختلفوا هل حكمهم باق أو منسوخ ؟ وعلى تقدير عدم النسخ فهل التأليف مختص بغير المسلم ، أو هو له ولضعيف الإيمان من المسلمين ؟

179

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست