responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 180


قال الحنفية : شرع هذا الحكم في بداية الإسلام ، لضعف المسلمين ، أما الآن ، وقد أصبح الإسلام قويا فذهب الحكم بذهاب سببه . وأطالت بقية المذاهب الشرح في تعداد أقسام المؤلفة ، ويمكن إرجاعها جميعا إلى شيء واحد ، وهو ان الحكم باق لم ينسخ ، وان سهم المؤلفة يعطى للمسلم وغيره على شريطة ان يعود العطاء بالخير والمصلحة على الإسلام والمسلمين ، وقد اعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم صفوان بن أمية ، وهو مشرك ، كما اعطى أبا سفيان وأمثاله بعد ان أظهروا الإسلام خشية من شرهم ، وكيدهم للدين والمسلمين .
الرقاب 5 - في الرقاب ، وهو ان يشترى الرقيق من الزكاة ويعتق ، وفيه دلالة واضحة على ان الإسلام قد أوجد سبلا شتى للقضاء على فكرة الرقيق ، ومهما يكن ، فلم يبق في عصرنا موضوع لهذا الحكم .
الغارمون 6 - الغارمون ، هم المدينون في غير معصية ، ويعطون من الزكاة لوفاء ديونهم بالاتفاق .
سبيل اللَّه 7 - سبيل اللَّه ، قال الأربعة المراد منه الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعا عن الإسلام .
وقال الإمامية : سبيل اللَّه عام للغزاة وعمارة المساجد والمستشفيات والمدارس وجميع المصالح العامة .

180

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست