نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 178
وقال الشافعية والحنابلة : من وجد نصف كفايته لا يعد فقيرا ، ولا تجوز له الزكاة . وقال الإمامية والمالكية : الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار ، أو مواش لا تكفي عياله طول السنة يجوز إعطاؤه من الزكاة . وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : من قدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة . وقال الحنفية والمالكية : بل تحل ، وتدفع له . وقال الإمامية : مدعي الفقر يصدق من غير بيّنة ويمين إذا لم يكن له مال ظاهر ، ولم يعلم كذبه ، لأن رجلين أتيا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وهو يقسم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعد بصره فيهما وصوّبه ، وقال لهما : إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ لغني ولا ذي قوة مكتسب ، فأرجع الأخذ إليهما من دون بينة أو يمين . المسكين 2 - قال الإمامية والحنفية والمالكية : المسكين أسوأ حالا من الفقير وقال الحنابلة والشافعية : بل الفقير أسوأ حالا من المسكين الآن الفقير هو الذي لا يملك شيئا ، أو لم يجد نصف كفايته ، والمسكين هو الذي يجد نصف كفايته ، فيعطى النصف الآخر من الزكاة . ومهما يكن ، فلا خلاف جوهريا بين المذاهب في تفسير الفقير والمسكين . والعبرة بأن تسد الزكاة حاجة مضطر إلى مسكن أو مأكل أو ملبس أو تطبيب أو تعليم ، وما إلى ذلك مما لا بد منه . واتفقوا ما عدا المالكية ، على لا انه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ان يدفعها إلى أبويه وأجداده ، ولا إلى أولاده وأولادهم ، ولا إلى زوجته . وأجاز المالكية
178
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 178