نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 175
من قيمة السلع التي يتجر بها . ومقدار المخرج عشر الربع ، أي واحد من أربعين . وأجمعوا على انه يشترط الحول في تعلق مال التجارة ، ويبتدئ من حين حصول العقد بقصد التجارة ، فإذا تمّ الحول ، وحصل الربح تعلقت الزكاة . وقال الإمامية : يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره ، فلو نقص في أثناء الحول لم تتعلق الزكاة ، وإذا عادت القيمة استأنف الحول من حين العود . وقال الشافعية والحنابلة : العبرة بآخر الحول لا بجميعه ، فإذا لم يملك النصاب في أول الحول ، ولا في أثنائه ، ولكن ملكه في آخره فعليه الزكاة . وقال الحنفية : العبرة بطرفي الحول لا بوسطه ، فمن ملك في أول الحول نصابا ، ثم نقص في أثنائه ، ثم كمل في آخره وجبت عليه الزكاة ، أما لو نقص في أوله ، أو في آخره فإنه لا تجب الزكاة . ويشترط أيضا ان يبلغ ثمن السلع التي يتجر بها النصاب ، فتقوم بأثمانها ، ويقابل الثمن بنصاب الذهب والفضة ، فإذا ساوى أحدهما . أو زاد وجبت الزكاة ، وإذا نقص عن أقلهما ، وهو نصاب الفضة فلا زكاة . وقدره مؤلفو كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » سنة 1922 بخمسمائة وتسعة وعشرين قرشا مصريا وثلثين . الزكاة في الذمة أو في العين ؟ اختلفوا : هل تجب الزكاة في نفس المال بحيث يكون المستحق شريكا للمالك في أمواله ، كسائر الشركاء ، أو أن الزكاة تجب في ذمة المالك كسائر الديون ، ولكن تتعلق بالمال كتعلق الدين في تركة الميت ؟ قال الشافعية والإمامية والمالكية . ان الزكاة تجب في عين المال ، والفقير
175
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 175