نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 176
شريك حقيقي للمالك بدليل قوله تعالى * ( وفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * . وقد تواترت الأحاديث ان اللَّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال . ولكن قد أجاز الشرع رفقا بالمالك ان يؤدي هذا الحق من الأموال الأخر التي لا زكاة فيها . وقال الحنفية : تتعلق الزكاة بالعين كتعلق حق الرهن بالمال المرهون ، ولا يزول هذا الحق الا بالدفع إلى المستحق . وعن الإمام أحمد روايتان تتفق إحداهما مع الحنفية .
176
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 176