نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 174
زكاة الزرع والثمار اتفقوا على ان المقدار الواجب في الزرع والثمار من الزكاة العشر ، عشرة بالمئة ان شرب من المطر أو السيح من النهر ، ونصف العشر ، ان شرب من بئر ارتوازية ونحوها . واتفقوا ، ما عدا الحنفية ، على ان النصاب معتبر في الزرع والثمار ، وانه خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، ويبلغ المجموع حوالي تسعمائة وعشرة كيلو غرامات ، والكيلو ألف غرام . ولا زكاة فيما هو دون ذلك . وقال الحنفية : تجب الزكاة في القليل والكثير على حد سواء . واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار . قال الحنفية : تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من الثمار والزرع إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي . وقال المالكية والشافعية : تجب الزكاة في كل ما يدخر للمؤنة كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب . وقال الحنابلة : تجب في كل ما يكال ويدخر من الثمار والزرع . وقال الإمامية : لا تجب إلا في الحنطة والشعير من الحبوب ، وإلا في التمر والزبيب من الثمار ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، ولكنها تستحب . زكاة مال التجارة مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة بقصد الربح والاكتساب ، ولا بد ان يكون الملك بفعله ، فلو ملك بالإرث لا يكون مال تجارة بالاتفاق . وزكاة التجارة واجبة عند الأربعة . ومستحبة عند الإمامية . وتخرج الزكاة
174
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 174