responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


واللاحق من جميع النصب شيء - مثلا : الخمس فيها شاة ، والتسع فيها شاة ، والعشر فيها شاتان وال 14 فيها شاتان ، وهكذا .
نصاب البقر يؤخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعان ، ومن السبعين مسنة وتبيع ، ومن الثمانين مسنتان ، ومن التسعين ثلاث تبيعات ، ومن المائة مسنة وتبيعان ، ومن المائة والعشرة مسنتان وتبيع ، ومن المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربع تبيعات ، وهكذا ، وليس بين الفريضتين شيء ، ونصاب البقر على هذا النحو متفق عليه عند الجميع [1] .
والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة . وقال المالكية : التبيع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة ، والمسنة ما أوفت ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة .
نصاب الغنم يؤخذ من الغنم من كل أربعين شاة ، ومن المائة والإحدى والعشرين شاتان ، ومن المائتين والواحدة ثلاث شياه باتفاق الجميع .
وقال الإمامية : إذا بلغت ثلاثمئة وواحدة ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة .
وقال الأربعة : الثلاثمائة والواحدة كالمائتين والواحدة فيها ثلاث شياه ، إلى الاربعمئة ففيها أربع شياه ، وما زاد ففي كل مائة شاة .



[1] قال الحنفية : ما بين الفريضتين عفو الا ما زاد على الأربعين إلى الستين فإنه تجب الزكاة في الزيادة ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ( الفقه على المذاهب الأربعة - باب الزكاة ) .

171

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست