responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 172


واتفق الجميع على ان ما بين الفريضتين عفو لا زكاة فيه .
2 - السوم ، والماشية السائمة هي التي ترعى الكلأ المباح في أكثر أيام السنة ، ولا تكلف صاحبها علفا إلا فيما ندر ، وهذا الشرط متفق عليه عند الجميع ما عدا المالكية فإنهم قالوا : تجب الزكاة في السائمة وغير السائمة .
3 - حولان الحول على الماشية ، أي ان تبقى عند صاحبها سنة كاملة بجميع افراد النصاب ، فلو نقصت واحدة في أثناء السنة ثم أكملها في آخر السنة فلا تجب الزكاة - مثلا - من كان عنده أربعون شاة في أول السنة وبعد مضي أشهر نقصت واحدة بموت أو هبة أو بيع ، ثم أكملت على الأربعين ، فلا تجب الزكاة في آخر السنة ، بل يستأنف سنة جديدة ، وقد اتفق على هذا الشرط الإمامية والشافعية والحنابلة . وقال الحنفية : إذا نقص النصاب في أثناء الحول ، ثم تمّ في آخره وجبت فيه الزكاة كما تجب لو بقي النصاب كاملا من أول الحول إلى آخره . والحول المعتبر شرعا هو الحول القمري ، أي اثنا عشر هلالا .
4 - ان لا تكون الحيوانات معدة للعمل ، كالبقر للحرث ، والإبل للنقل ، فلا زكاة على العوامل بالغة ما بلغت باتفاق الجميع ، ما عدا المالكية فإنهم قالوا :
تجب الزكاة في العوامل وغير العوامل دون فرق .
واتفقوا على انه إذا كان عنده من كل صنف دون النصاب ، فلا يجب عليه ان يضم أحدهما للآخر ، فإذا كان عنده من البقر دون الثلاثين ، ومن الغنم دون الأربعين ، فلا يجب ان يتمم البقر بالغنم ، ولا الغنم بالبقر .
واختلفوا فيما لو اشترك اثنان في نصاب واحد ، فقال الإمامية والحنفية والمالكية : لا تجب الزكاة عليهما ولا على أحدهما ما دام لم يبلغ سهم كل واحد نصابا مستقلا . وقال الشافعية والحنابلة : تجب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ النصاب ، وان نقص كل سهم عنه .

172

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست