نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 170
شروط الزكاة في الماشية ويشترط في زكاة الماشية أمور أربعة : نصاب الإبل 1 - النصاب ، وهو في الإبل كما يلي : إذا بلغت خمسا ففيها شاة ، وإذا بلغت ( 10 ) فشاتان ، و ( 15 ) فثلاث شياه ، و ( 20 ) فأربع شياه ، باتفاق الجميع ، اما إذا بلغت ( 25 ) فقال الإمامية : فيها خمس شياه ، وقال الأربعة : فيها بنت مخاض ، وهي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية . والإمامية أوجبوا بنت المخاض في الستة والعشرين من الإبل . فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت كلها نصابا واحدا . وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، بالاتفاق ، وبنت اللبون هي التي دخلت في السنة الثالثة . وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة بالاتفاق ، والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة . وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة بالاتفاق ، والجدعة هي التي دخلت في اخامسة . وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون بالاتفاق . وإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان بالاتفاق . واتفقوا على انه ليس فيما يزيد على الإحدى والتسعين شيء حتى تبلغ الإبل مائة وواحدا وعشرين ، فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصيل وأقوال تطلب من المطولات . واتفقوا على انه ليس فيما دون الخمس شيء ، ولا فيما بين النصاب السابق
170
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 170