responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 170


شروط الزكاة في الماشية ويشترط في زكاة الماشية أمور أربعة :
نصاب الإبل 1 - النصاب ، وهو في الإبل كما يلي :
إذا بلغت خمسا ففيها شاة ، وإذا بلغت ( 10 ) فشاتان ، و ( 15 ) فثلاث شياه ، و ( 20 ) فأربع شياه ، باتفاق الجميع ، اما إذا بلغت ( 25 ) فقال الإمامية : فيها خمس شياه ، وقال الأربعة : فيها بنت مخاض ، وهي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية . والإمامية أوجبوا بنت المخاض في الستة والعشرين من الإبل . فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت كلها نصابا واحدا .
وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، بالاتفاق ، وبنت اللبون هي التي دخلت في السنة الثالثة .
وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة بالاتفاق ، والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة .
وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة بالاتفاق ، والجدعة هي التي دخلت في اخامسة .
وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون بالاتفاق .
وإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان بالاتفاق .
واتفقوا على انه ليس فيما يزيد على الإحدى والتسعين شيء حتى تبلغ الإبل مائة وواحدا وعشرين ، فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصيل وأقوال تطلب من المطولات .
واتفقوا على انه ليس فيما دون الخمس شيء ، ولا فيما بين النصاب السابق

170

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست