نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 163
فهل يكون هذا النهار من آخر شعبان لا يجب صومه ، أو من أول رمضان يجب فيه الصيام ؟ وكذا إذا رؤي في نهارا في اليوم الثلاثين من رمضان فهل يكون من رمضان أو من شوال ؟ وبكلمة هل اليوم الذي رؤي فيه الهلال يحسب من الشهر الماضي أو الآتي ؟ قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنفية : هو من الشهر الماضي لا الآتي وعليه يجب الصوم في اليوم التالي للرؤية إذا كانت الرؤية في آخر شعبان ، ويجب الإفطار في اليوم التالي إذا كانت في آخر رمضان . 3 - اتفقوا على ان الهلال يثبت بالرؤية لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته » واختلفوا في غير الرؤية . قال الإمامية : يثبت كل من رمضان وشوال بالتواتر ، وبشهادة رجلين عدلين من غير فرق بين الصحو والغيم ، ولا بين ان يكون الشاهدان من بلد واحد ، أو من بلدين متقاربين على شريطة ان لا تتناقض شهادتهما في وصف الهلال ، ولا تقبل شهادة النساء ، ولا الصبيان ، ولا الفاسق ، ولا مجهول الحال . وفرق الحنفية بين هلال رمضان وهلال شوال ، حيث قالوا : يثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد ، وامرأة واحدة بشرط الإسلام والعقل والعدالة ، أما هلال شوال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، هذا إذا كان في السماء مانع يمنع من الرؤية ، اما إذا كانت السماء صحوا فلا يثبت إلا بشهادة جماعة كثيرين يحصل العلم بخبرهم من غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال . وقال الشافعية : يثبت كل من هلال رمضان وشوال بشهادة عدل واحد بشرط ان يكون مسلما عاقلا عادلا ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السماء غائمة أو صحوا .
163
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 163