نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 164
وقال المالكية : لا يثبت الهلال إلا بشهادة عدلين من غير فرق بين هلال . رمضان وشوال ، ولا بين الصحو والغيم . وقال الحنابلة : يثبت هلال رمضان بشهادة العدل رجلا كان أو امرأة ، أما شوال فلا يثبت إلا بشهادة عدلين . 4 - إذا لم يدع أحد رؤية هلال رمضان أكمل شعبان ثلاثين يوما ووجب الصوم في اليوم التالي للثلاثين بالاتفاق ، ما عدا الحنفية فإنهم قالوا يجب الصوم بعد التاسع والعشرين من شعبان لا بعد الثلاثين . هذا بالنسبة إلى هلال رمضان ، أما بالنسبة إلى هلال شوال فقال الحنفية والمالكية : ان كانت السماء غائمة أكمل رمضان ثلاثين يوما ، ووجب بعدها الإفطار ، وان كانت السماء صحوا وجب الصوم في اليوم التالي للثلاثين ، وأكذب الشهود الذين شهدوا ثبوت أول رمضان مهما كان عددهم . وقال الشافعية : يجب الإفطار بعد الثلاثين حتى ولو كان ثبوت رمضان بشاهد واحد من غير فرق بين الصحو والغيم . وقال الحنابلة : إذا كان رمضان ثابتا بشهادة عدلين يجب الإفطار بعد الثلاثين ، وإذا كان ثابتا بشهادة عدل واحد فيجب صوم الحادي والثلاثين . وقال الإمامية : يثبت كل من شهر رمضان وشوال بإكمال ثلاثين من غير فرق بين الصحو والغيم ما دام أوله ثبت بالطريق الشرعي الصحيح . الهلال وعلماء الفلك في هذه السنة ( 1960 ) قررت كل من حكومة باكستان وتونس ان يكون المعول في ثبوت الهلال على أقوال الفلكيين دفعا للفوضى [1] ولما يلاقيه الناس
[1] في سنة 1939 كان عيد الأضحى في مصر يوم الاثنين ، وفي السعودية يوم الثلاثاء وفي بومباي يوم الأربعاء .
164
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 164