responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 162


الصيام المكروه جاء في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » ان من الصوم المكروه إفراد يوم الجمعة بالصوم ، وكذا إفراد يوم السبت ، ويوم النيروز عند غير الشافعية ، والصيام قبل شهر رمضان بيوم ، أو يومين لا أكثر .
وجاء في كتاب الفقه للإمامية يكره صوم الضيف بدون اذن مضيفه ، والولد من غير اذن والده ، ومع الشك في هلال ذي الحجة وتخوف كونه عيدا .
ثبوت الهلال أجمع المسلمون كافة على ان من انفرد برؤية الهلال يلزمه العمل بعلمه من غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال ، فمن رأى الأول وجب عليه الصوم ولو أفطر جميع الناس [1] ومن رأى الثاني وجب عليه الإفطار ولو صام كل من في الأرض من غير فرق بين ان يكون الرائي عدلا أو غير عدل ، ذكرا أو أنثى . واختلفت المذاهب في المسائل التالية :
1 - قال الحنفية والمالكية والحنابلة : متى ثبتت رؤية الهلال بقطر يجب على أهل سائر الأقطار من غير فرق بين القريب والبعيد ، ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال .
وقال الإمامية والشافعية : إذا رأى الهلال أهل البلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فإن تقارب البلدان في المطلع كان حكمهما واحدا ، وان اختلف المطلع فلكل بلد حكمه الخاص .
2 - إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده في اليوم الثلاثين من شعبان



[1] ولكن الحنفية قالوا : لو شهد عند القاضي ، ورد شهادته وجب عليه القضاء دون الكفارة ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

162

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست