responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


غير الحج ، ولا يحرم في الحج .
واتفقوا على ان المرأة لا يجوز لها ان تصوم استحبابا بدون اذن الزوج إذا زاحم صيامها حقا من حقوق الزوج ، ما عدا الحنفية فإنهم قالوا ان صيام المرأة بدون اذن زوجها مكروه ، وليس بحرام .
يوم الشك اتفقوا على ان من أفطر يوم الشك ، ثم تبين أنه من رمضان يجب عليه الإمساك ثم القضاء . واختلفوا فيما إذا صام يوم الشك ، ثم تبين انه من رمضان هل يجزيه ولا يجب القضاء أم لا ؟
قال الشافعية والمالكية والحنابلة : لا يجزيه الصوم وعليه القضاء .
وقال الحنفية : يجزيه ولا قضاء عليه .
وقال أكثر الإمامية : لا يجب عليه القضاء إلا إذا صامه بنية رمضان ، فإنه حينئذ يجب عليه القضاء .
الصيام المستحب الصيام مستحب في جميع أيام السنة ما عدا الأيام التي نهي عن الصيام فيها ، ولكن يتأكد في أيام بعينها ، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل ان تكون الأيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي ، ومنها يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ، ومنها صيام رجب وشعبان ، ومنها كل يوم اثنين ، وكل يوم خميس ، إلى غير ذلك مما جاء في المطولات . واستحباب الصوم في هذه الأيام متفق عليه عند الجميع .

161

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست