نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 160
وقال الحنابلة : إذا عجز سقطت عنه الكفارة ، ولو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه شيء . واتفقوا على ان الكفارة تتكرر بتكرر السبب الموجب في يومين أو أكثر ، فمن أكل أو شرب في يومين وجب عليه كفارتان ، أما إذا أكل أو شرب أو جامع مرات في يوم واحد فقال الحنفية والمالكية والشافعية : لا تتعدد الكفارة مهما تكرر الإفطار ، ومهما كان نوعه . وقال الحنابلة : إذا تعدد مقتضي الكفارة في يوم واحد فإن كفر في الأول ، أي تخلل التكفير بين الموجبين لزمته كفارة ثانية ، أما إذا لم يكفر عن السابق فيكفيه واحدة عن الجميع . وقال الإمامية : ان تكرر الجماع في اليوم الواحد يستدعي تكرار الكفارة ، أما تكرار الأكل والشرب فله كفارة واحدة . الصيام المحرم اتفقوا على ان صيام يوم الفطر والأضحى محرم ما عدا الحنفية فإنهم قالوا : صيام يومي العيد مكروه تحريما ، والمكروه تحريما عندهم ما كان إلى الحرام أقرب . وقال الإمامية : لا يجوز صيام أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة ، وأيام التشريق هي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة . وقال الشافعية : لا يحل صيام أيام التشريق في الحج ولا في غيره . وقال الحنابلة : يحرم صيامها في غير الحج ، ولا يحرم في الحج . وقال الحنفية : صيامها مكروه تحريما . وقال المالكية : يحرم صيام الحادي عشر ، والثاني عشر من ذي الحجة في
160
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 160