responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


6 - أن ينوي القصر في الصلاة التي يؤديها ، فلو صلى ولم ينو القصر صلاها تماما عند الحنابلة والشافعية .
وقال المالكية : تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر ، ولا يلزم تجديدها عند كل صلاة .
وقال الحنفية والإمامية : نية القصر ليست شرطا في وجوب القصر ، فلو لم ينو القصر وجب عليه ان يتمم ، لأن الحكم لا يتغير بالنوايا ، ولأنه قد نوى السفر منذ البداية ، غير أن الإمامية قالوا : إذا نوى المسافر الإقامة في مكان ، ثم رجع عن نيته يصلي قصرا ما لم يكن قد صلى تماما ، ولو صلاة واحدة ، فلو كان قد صلى صلاة واحدة على التمام ، ثم عدل عن الإقامة بقي على التمام ، 7 - ان لا ينوي الإقامة مدة خمسة عشرة يوما متوالية عند الحنفية ، أو عشرة أيام عند الإمامية ، أو أربعة أيام عند المالكية والشافعية ، أو مدة يجب عليه فيها أكثر من عشرين صلاة عند الحنابلة ، وزاد الإمامية انه إذا لم ينو الإقامة ولا عدمها ، وكان مترددا لا يدري متى تقضى حاجته يبقى على القصر إلى ان يمضي عليه ثلاثون يوما ، وبعدها يجب ان يقصر ، ولو كانت صلاة واحدة .
8 - ان لا يكون عمل المسافر يستدعي استمرار السفر كالمكاري وبعض التجار الذين تقتضي تجارتهم دوام السفر ، وعدم استقرارهم في بيوتهم مدة الإقامة . وهذا الشرط معتبر عند الحنابلة والإمامية فقط دون سائر المذاهب .
9 - ان لا يكون بيته معه كأهل البوادي الذين لا مسكن لهم ، ويتنقلون في البراري ومحل العشب والكلأ . وهذا الشرط صرح به الإمامية خاصة .
10 - قال الحنفية والحنابلة والمالكية : إذا رجع المسافر عن السفر ، وعزم على العودة إلى المكان الذي أنشأ سفره منه ينظر فإن كان ذلك قبل ان يقطع مقدار مسافة القصر بطل سفره ، ووجب عليه ان يتم ، وان كان قد قطع

141

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست