responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 142


المسافة المحددة شرعا فإنه يقصر حتى يعود إلى الوطن .
وقال الشافعية : « مهما بدا له الرجوع في أثناء سفره ، فليتم » . ( الوجيز للغزالي . صلاة المسافرين ) . ومعنى هذا ان عليه التمام على كل حال ، ولو قطع المسافة ، لأن ترك التفصيل دليل العموم والشمول .
وقال الإمامية : إذا عدل عن السفر ، أو تردد قبل ان يقطع المسافة وجب عليه التمام ، وان كان قد قطعها وجب القصر ، فاستمرار نية السفر شرط ما دام لم يقطع المسافة ، أما بعد قطعها فيتحقق الموضوع قهرا ، ولا يتوقف وجوده على النية .
واتفق الجميع على ان كل شرط معتبر لقصر الصلاة فهو شرط ايضا لجواز الإفطار في السفر ، وبعض المذاهب زاد شروطا اخرى لجواز الإفطار نأتي على ذكرها في باب الصوم ، أما الإمامية فلم يزيدوا شيئا ، وقالوا :
« من أفطر قصر ، ومن قصر أفطر » .
الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا بعذر السفر عند مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال .
ومعنى الجمع « تقديما » ان يجمع الظهرين في وقت الظهر ، ومعنى « تأخيرا » أن يجمعهما في وقت العصر .
الجاهل والناسي قال الإمامية : من صلى تماما في السفر متعمدا بطلت صلاته ، وعليه

142

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست