responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 140


نقصان المسافة عن هذا المقدار بميلين ، بل قال المالكية : لا مانع من نقصان ثمانية أميال .
والفرسخ ( 5 ) كيلو مترات و ( 40 ) مترا ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 مبحث شروط القصر ) .
وعلى هذا تكون المسافة عند الحنفية مائة وسبعة كيلو مترات ونصف الكيلو وعشرين مترا ، وعند الثلاثة ثمانين كيلو مترا ونصف الكيلو ومائة وأربعين مترا ، وعند الإمامية أربعين كيلو مترا وثلاثمئة وعشرين مترا .
2 - ان يقصد المسافة بتمامها من أول سفره بالاتفاق ، ونية التابع كالزوجة والخادم والأسير والجندي تتبع نية الآمر بشرط ان يعلم المأمور بنية آمره وقائده ، فلو جهلها يبقى على التمام .
3 - لا يجوز القصر إلا بعد مفارقة بنيان البلد عند الأربعة .
وقال الإمامية : لا يكفي ذلك ، بل لا بد ان تتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه . والحد الذي اعتبروه لابتداء السفر اعتبروه لانتهائه أيضا ، أي إذا عاد إلى بلده فعليه ان يقصر حتى تظهر الجدران ، أو يسمع الأذان .
4 - ان يكون السفر مباحا ، فلو كان حراما كأن سافر لسرقة وما إليها فلا يقصر بالاتفاق إلا الحنفية فإنهم قالوا : يقصر على كل حال ولو كان السفر حراما ، وغاية الأمر أنه يأثم بفعل الحرام .
5 - ان لا يقتدي المسافر بمقيم ، أو بمسافر يتم الصلاة ، فإن فعل ذلك وجب عليه التمام عند الأربعة . ولا أثر لهذا الشرط عند الإمامية ، فقد أجازوا لمن يتم ان يقتدي بمن يقصر ، وبالعكس على ان يأتي كل بوظيفته ، فإن صلى المسافر خلف المقيم في الظهرين والعشاء صلى معه ركعتين وتشهد معه ، وسلم منفردا ، ويمضي الإمام في صلاته إلى النهاية ، وان صلى المقيم خلف المسافر صلى ركعتين ، ثم أتم ما تبقى من صلاته منفردا .

140

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست