responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 118


بالركوع ، وقد سجد يمضي ولا يلتفت . أما إذا شك قبل الدخول بالغير فيجب عليه التدارك ، فمن شك في قراءة الفاتحة قبل الشروع بالسورة أتى بها ، وكذلك يأتي بالسورة إذا شك بها قبل الركوع .
أما سجود السهو فهو لكل زيادة ونقصان ، ما عدا الجهر في مكان الإخفات ، أو الإخفات في مكان الجهر فإنه لا يوجب شيئا ، وما عدا الأركان فإن زيادتها أو نقصانها مبطل على كل حال ، سواء أكان عن سهو أو عمد ، والأركان عندهم خمسة : النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، ومجموع السجدتين في ركعة واحدة . وكل جزء ترك من الصلاة سهوا لا يجب تداركه بعد الصلاة إلا السجدة والتشهد ، حيث يجب قضاؤهما دون سواهما من الأجزاء المنسية ، ويقضيهما بعد الصلاة ثم يأتي بسجود السهو ، وصورته ان يسجد مرتين ، ويقول في سجوده : « بسم اللَّه وباللَّه ، اللهم صلَّى على محمد وآل محمد » ثم يتشهد ويسلم ، ويجب تعدد السجود بتعدد السبب الموجب ، ولا سهو عندهم لمن كثر سهوه ، ولا على من سها في السهو .
الشك في عدد الركعات قال الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا شك في عدد الركعات ، فلا يدري كم ركعة صلى ، يبني على المتيقن ، وهو الأقل ، ويأتي بما يتم الصلاة .
وقال الحنفية : إذا كان شكه في الصلاة لأول مرة في حياته أعاد الصلاة من أولها ، وان كان قد سبق له ان شك في صلاته من قبل ، تأمل وفكر مليا ، وعمل بغلبة ظنه ، فإن بقي على الشك بنى على الأقل أخذا باليقين .
وقال الإمامية : إذا كان الشك في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف ، أو في صلاة المغرب ، أو في الأوليين من العشاء والظهرين ، ان كان الأمر كذلك فالصلاة باطلة يجب استئنافها من الأول ، أما إذا شك في الزائد عن الاثنتين في الصلاة الرباعية فيصلي صلاة الاحتياط بعد ان

118

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست