نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 117
الزيادة كما لو زاد ركوعا أو ركوعين ، أو ركعة أو ركعتين فيجبر بسجود السهو . وقال الحنابلة : يجوز سجود السهو قبل التسليم وبعده ، وصورته سجدتان وتشهد وتسليم ، وسببه زيادة ونقصان وشك ، ومثال الزيادة ان يزيد قياما أو قعودا ، فمن قعد مكان القيام أو قام مكان القعود سجد للسهو . أما النقصان فله عملية خاصة عندهم ، وهي إذا تذكر النقصان قبل الشروع بقراءة الركعة التالية يجب ان يأتي بما سها عنه ، ويسجد للسهو ، وان لم يتذكر حتى شرع بقراءة الركعة التالية ألغى الأولى ، وقامت الثانية مقامها ، ويسجد للسهو . مثال ذلك إذا سها عن الركوع وهو في الركعة الاولى ، وبعد السجود تذكر ، فيأتي بالركوع ثم يعيد السجود ، وإذا تذكر بعد ان دخل في الركعة الثانية ، وشرع بالقراءة ، تهمل الاولى كلية ، وتصبح الثانية هي الأولى . أما الشك الموجب لسجود السهو فمثاله ان يشك في ترك الركوع أو في عدد الركعات فإنه يبني على المتيقن ويأتي بما شك به ، ويتم الصلاة ثم يسجد للسهو ، ويكفيه سجدتان لجميع السهو ، وان تعدد الموجب . ولا سهو لكثير السهو عندهم . قال الشافعية : موضع سجود السهو بعد التشهد والصلاة على النبي وقبل التسليم ، أما صفته فكما هي عند المذاهب المتقدمة ، وسببه ترك سنة مؤكدة أو زيادة كلام قليل أو قراءة الفاتحة سهوا ، أو الاقتداء بمن في صلاته خلل ، أو شك في عدد الركعات أو ترك جزء معين . أما الإمامية فقد فرقوا بين حكم الشك ، وحكم السهو ، وقالوا : لا يعتنى بالشك في شيء من أفعال الصلاة إذا حصل بعد الفراغ منها ، ولا بشك المأموم بعدد الركعات مع ضبط الإمام ، ولا بشك الإمام مع ضبط المأموم ، فيرجع كل منهما إلى ما تذكره الآخر ، ولا عبرة بشك كثير الشك ، ولا بالشك في فعل من أفعال الصلاة بعد الدخول بالغير مما هو مترتب عليه ، فإذا شك في قراءة الفاتحة ، وقد شرع في قراءة السورة ، أو شك بالسورة ، وقد ركع ، أو شك
117
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 117