responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 119


يتم الصلاة ، وقبل ان يأتي بالمنافي . ومثال ذلك ان يشك بين الاثنتين بعد إكمال السجدتين وبين الثلاث فيبني على الأكثر ، ويتم الصلاة ، ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما ، وإذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ، ويتم الصلاة ، ويحتفظ بركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ، وإذا شك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ، ويأتي بركعتين قائما ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ، ويأتي بركعتين قائما ، وركعتين جالسا .
وقد عللوا ذلك بالاحتفاظ بحقيقة الصلاة ، والابتعاد عن الزيادة والنقصان ، ويتضح مرادهم بهذا المثال : فمن شك بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع ، وأتى بركعة مستقلة بعد الصلاة فإن كانت صلاته تامة تكون الركعة المستقلة نافلة ، وان كانت صلاته ناقصة تكون الركعة متممة لها . ومهما يكن ، فإن صلاة الاحتياط بهذا النحو مما انفرد به الإمامية .
وهذه العملية تنحصر عند الإمامية بالصلوات المفروضة ، وبالظهرين والعشاء بصورة أخص . أما النافلة فيتخير المصلي بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا إذا كان مفسدا للصلاة . كما لو شك بين الاثنتين والثلاث مع العلم ان النافلة ثنائية ففي هذه الحال يبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقا في الصلوات المستحبة . ولو شك في عدد ركعات الاحتياط بنى على الأكثر إلا ان يكون الأكثر مبطلا فيبني على الأقل . وقال بعض الإمامية : يتخير بين البناء على الأقل ، والبناء على الأكثر .

119

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست