نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)
منفردا أو إماما أو مأموما ، لأنه من كلام الناس ، ولا يصلح في الصلاة شيء من كلامهم . وأجمعت المذاهب الأربعة على استحبابها ، لحديث أبي هريرة أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين . ومنع الإمامية صحة هذا الحديث . وذهب أكثر الإمامية إلى ان التكتف في الصلاة مبطل لها ، لعدم ثبوت النص ، وقال بعضهم : التكتف حرام ، فمن فعله يأثم ، ولكن لا تبطل صلاته ، وقال ثالث : هو مكروه وليس بحرام . الركوع 5 - اتفقوا على أن الركوع واجب في الصلاة ، واختلفوا في المقدار الواجب منه ، والطمأنينة فيه ، وهي السكون واستقرار جميع الأعضاء حين الركوع . فقال الحنفية : الواجب مجرد الانحناء كيف اتفق ، ولا تجب الطمأنينة . وقالت بقية المذاهب بوجوب الانحناء إلى أن تبلغ راحتا المصلي إلى ركبتيه ، وبوجوب الاطمئنان والاستقرار حين الركوع . وقال الشافعية والحنفية والمالكية : لا يجب الذكر حين الركوع ، وإنما يسن أن يقول المصلي : « سبحان ربي العظيم » . وقال الإمامية والحنابلة : التسبيح واجب في الركوع ، وصيغته عند الحنابلة ( سبحان ربي العظيم ) ، وعند الإمامية ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، أو سبحان اللَّه ثلاثا . ويستحب عند الإمامية أن يضيف بعد التسبيح الصلاة على محمد وآله . وقال الحنفية : لا يجب الرفع من الركوع والاعتدال واقفا ، بل يجزيه ان يهوي رأسا إلى السجود على كراهة .
111
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 111