responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 112


وقالت بقية المذاهب بوجوب الرفع والاعتدال ، واستحباب التسميع فيقول : « سمع اللَّه لمن حمده » . وأوجب الإمامية الاطمئنان والاستقرار في هذا القيام .
السجود 6 - اتفقوا على أن السجود يجب مرتين في كل ركعة ، واختلفوا في حده هل يجب ان يكون على الأعضاء السبعة بكاملها ، أو يكفي بعضها ؟ والأعضاء السبعة هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين .
قال المالكية والشافعية والحنفية : الواجب السجود على الجبهة فقط ، وما عداه مستحب .
وقال الإمامية والحنابلة : يجب السجود على الأعضاء السبعة بكاملها ، ونقل عن الحنابلة ضافة الأنف إلى السبعة ، فتكون ثمانية .
والخلاف في التسبيح والطمأنينة في السجود كالخلاف في الركوع ، فمن أوجبهما هناك أوجبهما هنا .
وقال الحنفية : لا يجب الجلوس بين السجدتين ، وقالت بقية المذاهب بالوجوب .
التشهّد 7 - ينقسم التشهد في الصلاة إلى قسمين : الأول هو الذي يقع بعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء والظهرين ، ولا يعقبه التسليم . والثاني هو الذي يعقبه التسليم ، سواء أكان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية .
قال الإمامية والحنابلة : ان التشهد الأول واجب ، وقالت بقية المذاهب

112

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست