نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 112
وقالت بقية المذاهب بوجوب الرفع والاعتدال ، واستحباب التسميع فيقول : « سمع اللَّه لمن حمده » . وأوجب الإمامية الاطمئنان والاستقرار في هذا القيام . السجود 6 - اتفقوا على أن السجود يجب مرتين في كل ركعة ، واختلفوا في حده هل يجب ان يكون على الأعضاء السبعة بكاملها ، أو يكفي بعضها ؟ والأعضاء السبعة هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين . قال المالكية والشافعية والحنفية : الواجب السجود على الجبهة فقط ، وما عداه مستحب . وقال الإمامية والحنابلة : يجب السجود على الأعضاء السبعة بكاملها ، ونقل عن الحنابلة ضافة الأنف إلى السبعة ، فتكون ثمانية . والخلاف في التسبيح والطمأنينة في السجود كالخلاف في الركوع ، فمن أوجبهما هناك أوجبهما هنا . وقال الحنفية : لا يجب الجلوس بين السجدتين ، وقالت بقية المذاهب بالوجوب . التشهّد 7 - ينقسم التشهد في الصلاة إلى قسمين : الأول هو الذي يقع بعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء والظهرين ، ولا يعقبه التسليم . والثاني هو الذي يعقبه التسليم ، سواء أكان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية . قال الإمامية والحنابلة : ان التشهد الأول واجب ، وقالت بقية المذاهب
112
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 112