نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 110
يستحب تركها بالمرة ، ويستحب الجهر بالصبح وأوليي المغرب والعشاء والقنوت في صلاة الصبح فقط . أما التكتف عندهم فجائز ، ولكن يندب إرسال اليدين في صلاة الفرض . وقال الحنابلة بوجوب الفاتحة في كل ركعة ، واستحباب السورة بعدها في الأوليين ، والجهر بالصبح وأوليي المغرب والعشاء ، وان البسملة جزء من السورة ، ولكن يخفت بها ولا يجهر ، والقنوت يكون في الوتر لا في غيرها من الصلوات . أما التكتف فسنة للرجل والمرأة ، والأفضل ان يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلهما تحت السرة . وقد تبين معنا أن التكتف الذي يعبّر عنه فقهاء السنّة بالقبض ، وفقهاء الشيعة بالتكفير ، أي التستير ، لا يجب في مذهب من المذاهب الأربعة . وقال الإمامية : قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة ، ولا يكفي عنها غيرها ، ولا تجب بالذات في ثالثة المغرب ، والأخيرتين من الرباعيات ، بل يتخير بينها وبين التسبيح ، وهو أن يقول المصلي : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر » ثلاث مرات ، ويكفي مرة واحدة ، وتجب قراءة سورة تامة في الأوليين ، والبسملة جزء من السورة ، ولا يجوز تركها بحال ، ويجب الجهر بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار في صلاة الصبح ، وأوليي المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين ما عاد البسملة ، فإن الجهر بها مستحب في الركعتين الأوليين منهما ، وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ، ويستحب القنوت في الصلوات الخمس كلها ، ومكانه في الركعة الثانية بعد قراءة السورة ، وقبل الركوع ، وأقل الجهر ان يسمع القريب منه ، وحد الإخفات أن يسمع نفسه . ولا جهر على المرأة بإجماع المذاهب ، ولا تخافت دون إسماع نفسها . وإذا جهر المصلي في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وتصح إذا كان عن جهل أو نسيان . وقال الإمامية أيضا : يحرم قول آمين ، وتبطل الصلاة بها ، سواء أكان
110
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 110