نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 109
وهل تجب السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين أو لا ؟ وهل يقوم التسبيح مقام السورة ؟ وهل التكتف مسنون أو محرم ؟ إلى غير ذلك . قال الحنفية : لا تتعين الفاتحة في الصلوات المفروضة ، وأي شيء قرأ من القرآن أجزأه لقوله تعالى * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) * . ( بداية المجتهد ج 1 ص 122 وميزان الشعراني ، باب صفة الصلاة ) . والقراءة إنما تجب في الركعتين الأوليين ، أما في ثالثة المغرب والأخيرتين من العصر والعشاء فإن شاء المصلي قرأ ، وان شاء سبح ، وان شاء سكت . ( النووي شرح المهذب ج 3 ص 361 ) . ويجوز ترك البسملة ، لأنها ليست جزءا من السورة . ولا يستحب الجهر ولا الإخفات ، والمصلي المنفرد بالخيار إن شاء أسمع نفسه ، وإن شاء أسمع غيره ، وان شاء أسرّ . وليس في الصلاة قنوت إلا في صلاة الوتر . اما التكتف فمسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل ان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة ان تضع يديها على صدرها . وقال الشافعية : تجب الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الأوليين وغيرها من الركع ، ولا بين الصلاة الواجبة والمستحبة ، والبسلمة جزء من السورة لا تترك بحال ، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، والإخفات فيما عدا ذلك ، ويستحب القنوت في صلاة الصبح خاصة بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية ، كما يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط . أما التكتف فليس بواجب ويسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر . وقال المالكية : تتعين الفاتحة في كل ركعة دون فرق بين الركعات الأوائل والأواخر وبين الفرض والندب كما تقدم عن الشافعية ، وتستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ، والبسملة ليست جزءا من السورة ، بل
109
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 109