نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 108
مستلقيا على ظهره ، ويستقبل القبلة برجليه ، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة . وإذا عجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن قال الإمامية والشافعية والحنابلة : يصلي مستلقيا على قفاه موميا برأسه ، فإذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بجفنة . وقال الحنفية : إذا انتهى الى هذا الحد سقط عنه فرض الصلاة ، ولكنه يقضي متى عوفي وزال المانع . وقال المالكية : مثل هذا المريض تسقط عنه الصلاة ، ولا يجب عليه القضاء . وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : ان الصلاة لا تسقط بحال ، فإذا عجز عن الإيماء بطرف العين استحضر الصلاة في قلبه ، وحرك لسانه بالذكر والقراءة فإن عجز عن تحريك اللسان تصور ذلك في البال ما دام عقله ثابتا . وبالإجمال ان الصلاة تجب على القادر والعاجز ولا تترك بحال ، يؤديها كل مكلف بحسبه ، فمن القيام إلى القعود ، إلى الاضطجاع على الجنب ، إلى الاستلقاء على الظهر ، إلى الإيماء بالطرف ، إلى الحضور في القلب والذهن . وينتقل كل من القادر والعاجز من حالته التي هو فيها إلى الحالة الأخرى عند حصول سببها ، فإذا عرض للقادر العجز أثناء الصلاة ، أو عادت القدرة للعاجز بنى على ما سبق ، وأتم حسب مقدرته . فلو صلى الركعة الأولى قائما ، ثم عجز أتم الصلاة جلوسا ، ولو صلاها جالسا ، وقدر في الأثناء أتم الصلاة قائما . القراءة 4 - اختلفوا هل تجب الفاتحة في كل ركعة ، أو في الركعتين الأوليين فقط ، أو تجب عينا في جميع الركعات ؟ وهل البسملة جزء لا بد منها ، أو يجوز تركها ؟ وهل كل من الجهر والإخفات في محله واجب أو مستحب ؟
108
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 108